السيد محمد صادق الروحاني

112

منهاج الفقاهة

لكن موردها المبيع الواحد العرفي المتصف بالعيب نظير أخبار خيار الحيوان . وهذا المقدار لا يدل على حكم ما لو انضم المعيب إلى غيره ، بل قد يدل كأخبار خيار الحيوان على اختصاص الخيار بخصوص ما هو متصف بالعيب عرفا باعتبار نفسه أو جزئه الحقيقي كبعض الثوب لا جزئه الاعتباري كأحد الشيئين الذي هو محل الكلام . ومنه يظهر عدم جواز التشبث في المقام بقوله في مرسلة جميل إذا كان الشئ قائما بعينه ، { 1 } لأن المراد بالشئ هو المعيب ، ولا شك في قيامه هنا بعينه . وبالجملة فالعمدة في المسألة مضافا إلى ظهور الاجماع ، ما تقدم من أن مرجع جواز الرد منفردا إلى اثبات سلطنة للمشتري على الجزء الصحيح من حيث إمساكه ، ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع ومنع سلطنته على الرد أولا أولى ولا أقل من التساوي ، فيرجع إلى أصالة اللزوم { 2 }

--> ( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3 .